الشيخ الطوسي

22

الخلاف

وقال أبو حنيفة : إذا أتى بالأكثر وترك الأقل ، وحكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم . وإن لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان ، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وقوله تعالى : " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " ( 2 ) ومن نقص منه خالف النص . والخبر أيضا دال عليه ، لأن النبي عليه السلام كذلك فعل ، فمن خالف وجب أن لا يجزيه . مسألة 23 : الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف ، يبدأ بلعان الرجل ، ثم بلعان المرأة . فإن خالف الحاكم ، ولا عن المرأة أولا ، وحكم بالتفريق ، لم يعتد به ، ولم تحصل الفرقة . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة ، ومالك : ينفذ حكمه ويعتد به ( 4 ) . دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه ، وليس على ما قالوه دليل . أيضا فهو

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 47 ، واللباب 2 : 258 ، وحاشية رد المحتار 3 : 489 ، وتبيين الحقايق 3 : 17 ، وبدايع الصنايع 3 : 244 ، والفتاوى الهندية 1 : 516 ، ورحمة الأمة 2 : 67 ، والميزان الكبرى 2 : 127 ، والمغني لابن قدامة 9 : 30 ، والشرح الكبير 9 : 45 ، والوجيز 2 : 91 ، وبداية المجتهد 2 : 121 ، والبحر الزخار 4 : 251 ، وشرح الأزهار 2 : 516 . ( 2 ) النور : 6 . ( 3 ) الأم 5 : 289 ، والمجموع 17 : 445 و 446 ، والسراج الوهاج : 445 ، ومغني المحتاج 3 : 376 ، وشرح الأزهار 2 : 515 ، والمغني لابن قدامة 9 : 39 ، ورحمة الأمة 2 : 68 ، والميزان الكبرى 2 : 128 ، وفتح الباري 9 : 445 ، وعمدة القاري 20 : 295 ، والبحر الزخار 4 : 251 . ( 4 ) المبسوط 7 : 48 ، وعمدة القاري 20 : 295 ، وفتح الباري 9 : 445 ، وبدايع الصنايع 3 : 237 و 238 ، ورحمة الأمة 2 : 68 ، والميزان الكبرى 2 : 128 ، والمغني لابن قدامة 9 : 38 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 191 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1335 ، والفتاوي الهندية 1 : 516 ، والبحر الزخار 4 : 251 ، وسبل السلام 3 : 1114 .